ولابدّ
لأجل ذلك من مراجعة روايات الباب، وتحديد ما يصح منها دلالة وسنداً، وخصوصيات ما
تدل عليه. وقد وردت روايات كثيرة استدل بها على وجوب الخمس هنا، وهي كما يلي:
أوّلًا:
روى الشيخ باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول،
عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (ع)، قال:" إنّ رجلًا أتى أمير
المؤمنين (ع)، فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه،
فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ الله عَزَّ وَجَلَّ قد رضي من المال
بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم"[1].
الرواية
تامة الدلالة على وجوب إخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بشرط مجهوليّة صاحبه،
ولكن سندها غير تام بحكم بن بهلول الذي لا توثيق له.
ثانياً:
روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله
(ع) قال:" أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالًا أغمضت في مطالبه
حلالًا وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عليَّ.
فقال أمير المؤمنين (ع): تصدّق بخمس مالك، فإنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس،
وسائر المال لك حلال"[2]. قال صاحب
الوسائل:
[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 10،
الحديث 1.
[2] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 10،
الحديث 4.