responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 277

المَطلَبُ الأوَّل: فِي إثبَاتِ وُجُوبِ الخُمسِ فِيهِ عَلَى الإجمَال‌

ولابدّ لأجل ذلك من مراجعة روايات الباب، وتحديد ما يصح منها دلالة وسنداً، وخصوصيات ما تدل عليه. وقد وردت روايات كثيرة استدل بها على وجوب الخمس هنا، وهي كما يلي:

أوّلًا: روى الشيخ باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن الحكم بن بهلول، عن أبي همام، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (ع)، قال:" إنّ رجلًا أتى أمير المؤمنين (ع)، فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ الله عَزَّ وَجَلَّ قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم"[1].

الرواية تامة الدلالة على وجوب إخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بشرط مجهوليّة صاحبه، ولكن سندها غير تام بحكم بن بهلول الذي لا توثيق له.

ثانياً: روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال:" أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عليَّ. فقال أمير المؤمنين (ع): تصدّق بخمس مالك، فإنّ الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال"[2]. قال صاحب الوسائل:


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 10، الحديث 1.

[2] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 10، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست