responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 256

آراء الفقهاء في تحديد الموضوع‌

الظاهر أنّ جمهور فقهائنا اختار الشق الأخير- من الشقوق التي ذكرناها- أي أنّ كلًا من العنوانين موضوع لوجوب الخمس، غير أنّ عامّتهم ومنهم المحقّق الحلّي ومن تبعه من فقهائنا المتأخرين والمعاصرين كالمحقق الهمداني وصاحب المستمسك ذهبوا إلى أنهما بالانضمام موضوع لوجوب الخمس، وذلك بمقتضى تقييد أحد العنوانين بالآخر، واختار البعض ومنهم السيّد المحقّق الخوئيّ كونهما موضوعاً لوجوب الخمس كل واحد منهما على انفراده وبالاستقلال.

ولأجل أن نتبيّن الصحيح من الرأي في الجهة الأُولى ثمّ الثانية، ينبغي في البدء أن نعرض النصوص التي ورد فيها حكم وجوب الخمس في ما نحن فيه- من الغوص وما يستخرج من البحر-.

والنصوص الشرعيّة في هذا المجال على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل‌

ما ورد فيه عنوان الغوص موضوعاً لوجوب الخمس؛ وهو كما يلي:

أوّلًا: ما رواه الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (ع)، قال:" الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس"[1]. الرواية صحيحة الإسناد، أو موثوقة الصدور رغم مجهوليّة من روى عنهم ابن أبي عمير، أمّا على مبنى الاعتماد على شهادة الشيخ بوثاقة من يروي عنهم المشايخ الثلاثة ويرسلون- وهم البزنطيّ، وصفوان، وابن أبي عمير- فهي صحيحة الإسناد، وأمّا على مبنى من لا يكتفي بهذه الشهادة في التوثيق، فلأنّ التعبير بغير واحد ظاهر في إرادة ما يزيد عن اثنين من ثلاثة، أو


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست