responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 250

ففيه الخمس"[1]، فلا ينحلّ النصاب بانحلال وجوب الخمس تبعاً لتعدّد المكلّفين، بل ينحلّ تبعاً لتعدّد الكنز، فلكلّ كنز نصابه، فإذا بلغ نصابه وجب فيه الخمس؛ بمقتضى هذه الرواية، وإطلاق دليل وجوب الخمس‌[2].


[1] . المصدر السابق، الباب 5، الحديث 2.

[2] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست