ففيه الخمس"[1]، فلا ينحلّ النصاب بانحلال وجوب الخمس تبعاً لتعدّد المكلّفين، بل ينحلّ تبعاً لتعدّد الكنز، فلكلّ كنز نصابه، فإذا بلغ نصابه وجب فيه الخمس؛ بمقتضى هذه الرواية، وإطلاق دليل وجوب الخمس[2].
[1] . المصدر السابق، الباب 5، الحديث 2.
[2] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 2.