وقبل
الدخول في تفاصيل وجوب الخمس فيه، ينبغي تقديم نقاط:
النقطة
الأولى: في وجوب الخمس فيه إجمالًا
وهو
ممّا تسالم عليه فقهاء المسلمين واستفاضت فيه أخبار الفريقين.
فممّا
ورد فيه من طرقنا:
أوّلًا: ما
رواه الكلينيّ والصدوق والشيخ بإسناد صحيح عن الحلبيّ- في حديث- قال:" سألت
أبا عبدالله (ع) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس"[1].
ثانياً: ما
رواه الصدوق في الخصال بإسناد صحيح عن عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله (ع)
يقول: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
صاحبه والكنوز: الخمس"[2].
ولا
يضرّ اشتراك" عمّار بن مروان" بين:" اليشكريّ" الثقة و"
الكلبيّ" غير الثقة؛ لانصرافه إلى الثقة؛ لمعروفيّته، وكونه صاحب الأصل
والكتاب، ولرواية الحسن بن محبوب عنه بلا واسطة.
[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3،
الحديث 2.