responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 203

الأمْرُ الثَّالِث‌

الكَنْز

وقبل الدخول في تفاصيل وجوب الخمس فيه، ينبغي تقديم نقاط:

النقطة الأولى: في وجوب الخمس فيه إجمالًا

وهو ممّا تسالم عليه فقهاء المسلمين واستفاضت فيه أخبار الفريقين.

فممّا ورد فيه من طرقنا:

أوّلًا: ما رواه الكلينيّ والصدوق والشيخ بإسناد صحيح عن الحلبيّ- في حديث- قال:" سألت أبا عبدالله (ع) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس"[1].

ثانياً: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناد صحيح عن عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز: الخمس"[2].

ولا يضرّ اشتراك" عمّار بن مروان" بين:" اليشكريّ" الثقة و" الكلبيّ" غير الثقة؛ لانصرافه إلى الثقة؛ لمعروفيّته، وكونه صاحب الأصل والكتاب، ولرواية الحسن بن محبوب عنه بلا واسطة.


[1] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 3، الحديث 2.

[2] . المصدر السابق، الحديث 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست