responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 177

المَسْألةُ الحَادِيَةُ عَشْرَة

في حكم المعدن المستولى عليه بعد الإخراج بعامل طبيعيّ أو بشريّ.

ها هنا فرعان:

الفرع الأوّل: في المعدن المستولى عليه بعد الإخراج بعامل طبيعيّ؛ فهل يجب فيه الخمس؟

ذهب المشهور إلى وجوب الخمس؛ لأنّ موضوع وجوب الخمس في الأدّلة هو" المعدن المستفاد" الصادق على المعدن الخارج عن مركزه بفعل عامل غير بشريّ- كالزلزال أو السيل أو ما شابه ذلك- بعد أن استولى عليه مالك المعدن، ومقتضى إطلاق الأدلّة: عدم اعتبار قيد إخراج المعدن من مركزه؛ لكونه قيداً زائداً لم يدلّ عليه دليل.

هذا، ولكنّ المحقّق الأردبيليّ خالف المشهور في ذلك، فذهب إلى كون الإخراج قيداً في المعدن الذي يجب فيه الخمس، فلا يجب الخمس في ما يملك من المعدن بغير إخراج. قال (قدس سره) في شرحه للإرشاد- بعد تعرّضه لحكم العنبر المأخوذ من البحر بغير غوص-:" وأمّا جعله من المعادن فمحل التأمّل؛ لاحتمال اختصاص الوجوب في المعدن بإخراجه من معدنه كما هو المتبادر، إلّا أن يكون معدنه وجه الماء؛ فلا يكون وجدان ما يصدق عليه المعدن على أيّ وجه كان موجباً للخمس، ولهذا لم يجب في ما إذا ملك بغير الوجدان.

ويدلّ عليه ذكر المؤونة، والأصل، فإذا التقط سبيكة من وجه الأرض من غير معدنه، يحتمل عدم وجوب الخمس فيه كما في الغوص والكنز، فإنّه لو وجد على وجه الأرض ما لو كان تحتها يجب فيه الخمس لم يجب فيه الخمس، مثل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست