responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة الجمعة من كتاب الصلاة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 17

التكبير أو بدله، واختتامها التسليم أو بدله فهي إذاً حسبما رَءاه صاحب الجواهر حقيقة شرعية في العبادةالمخصوصة»[1].

والحقّ كما قرّرناه في الأصول أنّها وغيرها من أسامي العبادات والمعاملات حقائق لغوية وإن اختصت معانيها في الشرع بشروط وخصوصيات وقيود غير ضارّة بأصل المعنى.

وعلى هذا، فالمعنى الجامع لمعاني الصلاة وهو طلب الخير بما يشتمل عليه الخير من سعة المعنى هو المعنى الموضوع له لفظ الصلاة، ثمّ اعتبرت فيه من قِبل الشرع أجزاء وشروط معيّنة، وكثر استعمال الكلمة لدى الشارع والمتشرّعة في هذا المصداق الخاص من المعنى الجامع، فأصبح المصداق الشرعي لمعنى الصلاة هو المعنى الذي ينصرف إليه لفظ الصلاة من دون أن يحدث نقل إلى المعنى الشرعي الخاص، وقد وضّحنا في الأصول إمكان إنصراف اللفظ إلى مصداق خاص من مصاديق معناه من غير تغيير في المعنى الموضوع له، ولا نقل إلى المعنى الخاص.

ثمّ إنّ لفظ الصلاة لا يختلف في معناه الجامع؛ سواء استعمل متعدّياً ب- «على» كما في قولنا: «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، أو متعدّياً باللام كما في قوله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، وإنّما تختلف خصوصية المعنى من جهة الحرف، فتكون الصلاة المتعدّية ب- «على» دالّةً على طلب نزول الخير والبركة على محمّد وآل محمّد، والصلاة المتعدّية باللّام دالةً على طلب الخير من الله سبحانه المشتمل على الخضوع له.

الأمر الثاني: تقسيمات الصلاة

للصلاة تقسيمات عدّة من جهات شتى، يمكن تلخيصها في تقسيمات ثلاثة:


[1] المصدر السابق: 8.

اسم الکتاب : صلاة الجمعة من كتاب الصلاة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست