قال الشيخ الطوسيّ في
المبسوط: «ومتى لم يُر الهلال في البلد، ورُؤي خارج البلد- على ما بيّنّاه- وجب
العمل به، إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة؛ بحيث لو كانت السماء مصحية،
والمواقع مرتفعة، لرؤي في ذلك البلد أيضاً؛ لاتفاق عروضها وتقاربها؛ مثل: بغداد
وواسط والكوفة وتكريت والموصل، فإذا بعدت البلاد؛ مثل: بغداد وخراسان، وبغداد ومصر؛
فإنّ لكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على أهل بلدٍ العمل بما رآه أهل البلد الآخر»[1].
وبذلك صرّح ابن البراج
في المهذّب[2]، وكذا ابن
حمزة في الوسيلة[3]، وكذا
المحقّق في الشرائع؛ قال: «وإذا رُؤي في البلاد المتقاربة؛ كالكوفة وبغداد، وجب
الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة؛ كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رُؤي»[4].