responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 47

المَسْلكُ الأوَّل: القَولُ بَتَعَدُّدِ الثُّبُوتِ بَتَعَدُّدِ الأَمكِنَةِ وَالآفَاق‌

قال الشيخ الطوسيّ في المبسوط: «ومتى لم يُر الهلال في البلد، ورُؤي خارج البلد- على ما بيّنّاه- وجب العمل به، إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة؛ بحيث لو كانت السماء مصحية، والمواقع مرتفعة، لرؤي في ذلك البلد أيضاً؛ لاتفاق عروضها وتقاربها؛ مثل: بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل، فإذا بعدت البلاد؛ مثل: بغداد وخراسان، وبغداد ومصر؛ فإنّ لكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على أهل بلدٍ العمل بما رآه أهل البلد الآخر»[1].

وبذلك صرّح ابن البراج في المهذّب‌[2]، وكذا ابن حمزة في الوسيلة[3]، وكذا المحقّق في الشرائع؛ قال: «وإذا رُؤي في البلاد المتقاربة؛ كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة؛ كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رُؤي»[4].

______________________________
(1) المبسوط 286: 1.

(2) المهذّب (من سلسلة الينابيع الفقهيّة) 617: 6.

(3) الوسيلة (من سلسلة الينابيع الفقهيّة) 240: 6.

(4) شرائع الإسلام (من سلسلة الينابيع الفقهيّة) 6: 332.


[1] المبسوط 286: 1.

[2] المهذّب( من سلسلة الينابيع الفقهيّة) 617: 6.

[3] الوسيلة( من سلسلة الينابيع الفقهيّة) 240: 6.

[4] شرائع الإسلام( من سلسلة الينابيع الفقهيّة) 6: 332.

اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست