responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 31

الأمْرُ الثَّانِي: كِفَايَةُ رُؤيَةِ الهِلالِ بِالآلاتِ أو عَدَمُهَا

بعد أن ثبت كون الظهور مأخوذاً في مفهوم الهلال، وأنّ بداية الشهر القمريّ الموضوع للأحكام الشرعيّة هو ظهور الهلال لأهل الأرض، يأتي السؤال عن كفاية رؤية الهلال بالآلات في تحقّق بداية الشهر، وترتّب أحكامه، أو عدمها، وضرورة ظهور الهلال للناس؛ بمعنى إمكان رؤيته لهم بالعين المجرّدة، وعدم كفاية رؤيته بالعين الآليّة.

الصحيح هو الأخير؛ لأنّ مفهوم الهلال متقوّم بالظهور للناس، والظهور للآلة ليس ظهوراً للناس، بل ليس ظهوراً مطلقاً؛ فإنّ الشي‌ء الذي تتوقّف رؤيته على استخدام الآلة يعتبر غير ظاهر، ويعبّر عنه بالشي‌ء الذي لا يُرى، والأجسام المجهريّة التي لا تُرى إلّا بالآلة؛ كالجراثيم، والفايروسات، والخلايا، وما إلى ذلك من الموجودات المجهريّة، من أبرز مصاديق ما لا يُرى، وما ليس بظاهر عرفاً.

والحاصل: أنّ إمكان الرؤية بالعين العاديّة هو الملاك في ظهور الشي‌ء عرفاً، وأنّه الفارق الأساس عرفاً بين الظاهر وغير الظاهر، وما يُرى وما لا يُرى، وأنّ العرف العقلائيّ لا يجد فرقاً في ما لا يُرى بين ما يُرى بالمجهر، وما لا يُرى حتى بالمجهر؛ فإنّ ذلك كله ممّا لا يُرى، ومن غير

اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست