responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 18

فإذا شُكّ في أنّ موضوع الحكم الشرعيّ بطهارة الماء في قضيّة «الماء طاهر»؛ هل هو مطلق الماء الشامل للماء المضاف؟ أو هو الماء المطلق المقابل للماء المضاف؟ فالمرجع هنا في تحديد ذلك: القواعد الاجتهاديّة التي يختصّ بها المجتهدون نظريّةً وتطبيقاً؛ وليس ذلك من مهمّة العامّيّ، ولا من شأنه بشي‌ء.

المعنى الثاني: الموضوع بمعنى: الواقع الخارجيّ المقابل للذّهن؛ فإنّ لكل صورة ذهنيّة كاشفة عن واقع خارجيّ مصداقاً تنطبق عليه، وتطبيق الصورة الذهنيّة التي يحملها الإنسان عن شي‌ء ما على مصداقه الخارجيّ في المفاهيم العاديّة من مهمّة المكلف نفسه، ولا حاجة فيه لمراجعة الفقيه؛ إلّا إذا كان المفهوم مفهوماً معقّداً يحتاج في تطبيقه على مصاديقه- كلًا أو بعضاً- لمراجعة المختصّين؛ فلابدّ من مراجعة أهل الاختصاص لتحديد المصداق المشكوك؛ كمفهوم: «المجتهد»، أو «الفقيه»، أو مفهوم «الأعلم»، أو مفهوم «الضرر»- مثلًا- في بعض مصاديقه.

والخلاف في مسألة اتحاد الآفاق أو اختلافها، ليس خلافاً في الموضوع بمعناه الثاني- أي: خلافاً في تطبيق موضوع عاديّ على مصداقه-؛ ليكون ذلك من مهمّة المكلف نفسه، بل هو خلاف في الموضوع بمعناه الأوّل؛ أي: ما جُعل موضوعاً للحكم الشرعيّ الكليّ بوجوب الصوم والأفطار، بل سائر الأحكام الشرعيّة المترتّبة على عنوان الشهر؛ وأنّ موضوع الحكم الشرعيّ في هذه الموارد هل هو الشهر الذي يبدأ بمطلق الرؤية- لتكون رؤية الهلال في بلد ما كافية لثبوته لكافة البلدان-؟ أو هو الشهر الذي يبدأ بالرؤية النسبيّة التي تختلف باختلاف‌

اسم الکتاب : ثبوت الهلال في الأماكن المتباعدة المؤلف : الأراكي، الشيخ محسن    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست