responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 92

ظهور الإطلاق في الإخبار السماعي أولا و لمنع لزوم مفسدة موجبة لعدم الجواز على تقدير ظهوره في السماعي مع فرض إرادة خلاف الظاهر لأنه لا يلزم الكذب حينئذ حتى يحرم من هذه الجهة و لا مفسدة في البين توجب حرمة ذلك الاستعمال.

ثالثها: الإجازة و هي أن يجيز رواية كتاب شخص أو معنون بعنوان عام كأن يقول أجزت لمن كان كذا من الصفة أن يروي إلى ما صح عندك روايتي له من الكتاب لشخص معين أو غير معين، كأن يقول أجزت لمن كان كذا من الصفة أن يروي عني كتاب كذا، و هذه أربع صور. و قد فرق بين أن تكون بلفظ الإجازة أو بما يساوقها كقوله إرو هذا الكتاب عني و نحوه، و لا إشكال في جواز العمل، و جواز الرواية و أما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني ففيه وجوه ثلاثة متقدمة أقويها الجواز مطلقا.

رابعها: المناولة و هي أن يتناول الكتاب و يدفعه إليه و يقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان أو عمن ذكرته في الكتاب و هو على أنحاء فتارة يقول له أجزت لك روايته، و أخرى يسكت، و ثالثة يقول لا ترووه عني، و لا إشكال في جواز العمل في كل من الثلاثة، و أما جواز الرواية فلا إشكال أيضا في الأولى، و أما الأخيرين فالأقوى هو الجواز أيضا إذ الملاك فيه هو النقل لا الرخصة، هذا مضافا إلى خبر أحمد بن عمر بن الجلال بإسناد الكافي إليه، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب، و لا يقول ارووه عني، قال فقال: إذا علمت أن الكتاب له فارووه عنه و إطلاقه يشمل صورة النهي أيضا. و أما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني ففيه الوجوه الثلاثة المتقدمة التي أقويها الجواز مطلقا في جميع الصور الثلاث.

خامسها: المكاتبة، و هي أن يكتب للإمام بنفسه أو من يأمره بها

اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست