إعراض القدماء و غيره فليس بحجة
بما هو لأن المفروض أن في رواته من لم يثبت توثيقه. نعم لو وثق بصدوره من جهة من
الجهات لكان حجة، و الموثق حجة إلا إذا وثق بعدم صدوره من جهة من الجهات و الضعيف
كالحسن بل أولى بالعدم إلا إذا حصل الوثوق بالصدور، و الملاك في ذلك كله كون ملاك
الحجية الموثوق أو كون الراوي ثقة في الحديث بشرط عدم الوثوق الفعلي بالخلاف.