responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 85

فصل في قبول الجرح و التعديل‌

هل الجرح و التعديل يقبلان بلا ذكر سبب أو لا؟ و قد نقل في الفصول‌[1] أقوالا ستة و أقويها القبول في كليهما مطلقا لعموم ما دل على حجية قول الثقة. نعم ربما يستشكل في قبول العبارة التعديل بأن العدالة على التحقيق عبارة عن الملكة مع اجتناب الكبائر و الإصرار على الصغائر و الملكة من الأمور الحدسية التي لا يكون الخبر فيها حجة و لكنه مندفع بما قررنا في الأصول من الأمر الحدسي الذي له مبادى‌ء محسوسة ظاهرة كالملكة داخل في أدلة الحجية فراجع.


[1] الفصول في الأصول للشيخ محمد حسين الأصفهاني المتوفى سنة 1250 ه.

اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست