العمل بالظن الشخصي، و فيه أنه
لو كان المراد هو انسدادهما في الأحكام الكلية فقد تقرر في الأصول عدم تمامية مقدماته
بعضا و لو كان المراد انسدادهما في خصوص المعتبر من الأخبار بأن يقال أن العلم
الإجمالي باعتبار طائفة من الأخبار موجود و قد انسد باب العلم و العلمي في تعيينها
و أصالة عدم الحجية غير جارية، و الاحتياط باطل للعسر، و ترجيح المرجوح على الراجح
قبيح، ففيه أولا: منع المقدمة الثانية لأن الظاهر كون الموثوق الصدور من الأخبار الذي
قام الدليل على حجيته بمقدار المعلوم بالإجمال، و ثانيا: منع لزوم العسر من
الاحتياط في موارد الأخبار التي تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي إذ يخرج عن هذا
الاحتياط موارد خلت من الأخبار، و موارد الأخبار التي يقطع بعدم كونها طرفا لهذا
العلم نظير الأخبار الضعاف، و موارد الأخبار النافية للتكليف و موارد تعارض فيها
خبر التحريم مع خبر الإيجاب فتبين أن الأقوال الأربعة كلها باطلة. و التحقيق أنه
حيث كان المختار في باب حجية الأخبار كون الحجة طائفتين من الأخبار الموثوق الصدور
و قول الثقة الذي لم يثق بخلافه، فبالنسبة إلى الأولى يكون الرجوع إلى قول الرجالي
من باب تنقيح موضوع الحجية به و حيث كان مفيدا للوثوق بصدور الخبر حسيا كان قوله
أو حدسيا يكفي لحصول الموضوع و لذا كان كلما كان مفيدا للخوف في باب الضرر المجوز للإفطار
كافيا في جوازه و لو كان قول كافر. و بالنسبة إلى الثاني لا بد من تحقق شرائط حجية
الخبر من الحسية أو مشكوكها مع عدم الإمارة على خلافها فافهم.