responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 28

العمل بالظن الشخصي، و فيه أنه لو كان المراد هو انسدادهما في الأحكام الكلية فقد تقرر في الأصول عدم تمامية مقدماته بعضا و لو كان المراد انسدادهما في خصوص المعتبر من الأخبار بأن يقال أن العلم الإجمالي باعتبار طائفة من الأخبار موجود و قد انسد باب العلم و العلمي في تعيينها و أصالة عدم الحجية غير جارية، و الاحتياط باطل للعسر، و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، ففيه‌ أولا: منع المقدمة الثانية لأن الظاهر كون الموثوق الصدور من الأخبار الذي قام الدليل على حجيته بمقدار المعلوم بالإجمال، و ثانيا: منع لزوم العسر من الاحتياط في موارد الأخبار التي تكون طرفا لهذا العلم الإجمالي إذ يخرج عن هذا الاحتياط موارد خلت من الأخبار، و موارد الأخبار التي يقطع بعدم كونها طرفا لهذا العلم نظير الأخبار الضعاف، و موارد الأخبار النافية للتكليف و موارد تعارض فيها خبر التحريم مع خبر الإيجاب فتبين أن الأقوال الأربعة كلها باطلة. و التحقيق أنه حيث كان المختار في باب حجية الأخبار كون الحجة طائفتين من الأخبار الموثوق الصدور و قول الثقة الذي لم يثق بخلافه، فبالنسبة إلى الأولى يكون الرجوع إلى قول الرجالي من باب تنقيح موضوع الحجية به و حيث كان مفيدا للوثوق بصدور الخبر حسيا كان قوله أو حدسيا يكفي لحصول الموضوع و لذا كان كلما كان مفيدا للخوف في باب الضرر المجوز للإفطار كافيا في جوازه و لو كان قول كافر. و بالنسبة إلى الثاني لا بد من تحقق شرائط حجية الخبر من الحسية أو مشكوكها مع عدم الإمارة على خلافها فافهم.

اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست