responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 26

به استعمالها في الحدسيات بلا عناية نظير قولنا: أشهد أن لا إله إلا اللّه و غير ذلك، و لا كون متعلقها جزئيا حقيقيا أو إضافيا لترتيب أمر شرعي عليه و الاستدلال عليه بالتبادر عند الفقهاء و المتشرعة و صحة سلبها عن غيره كما ترى، إذ ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، بل الظاهر استعمالها عندهم بما لها من المعنى العرفي و لا تبادر عندهم إلى ما ذكر و لا صحة سلب عن غيره بل مطلق الإخبار الجزمي شهادة عندهم و اشتراطه مأخوذ من كونها في الأصل هو الحضور كما في قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ [البقرة: 185] الآية المناسب للإخبار الجزمي فتبين أن النسبة بين الفتوى و الشهادة عموم [و خصوص‌] من وجه لتصادقهما فيما كان حدسيا جزئيا و صدق الأول فقط في الحدس الظني، و الثاني فقط في الجزئي الحسي، و أن كلا منهما أخص من الرواية و النبأ. و أما قول أهل الخبرة فهو من مصاديق الفتوى، و بينه و بين الشهادة عموم من وجه، و أما الظن الانسدادي فهو متبائن مع كل من تلك الأربعة. نعم النسبة من حيث المورد و التحقيق بينها و بينه عموم من وجه. بقي الكلام في أنه هل يعتبر في حجية الشهادة عدم الكتابة أو تعدد المخبر بعد القطع بعدم اعتبارهما في صدقها؟ الظاهر العدم. أما الأول: فلإطلاق الأدلة و عدم المقيّد، و أما الثاني: فلأن ما دل على حجية قول الثقة أو العادل مطلق لم يخرج منه إلا موارد مخصوصة مثل باب الزنا و اللواط و إثبات الحقوق المالية أو غيرها، مما دل الدليل على اعتبار أربعة عدول أو اثنين أو عدل و يمين أو غير ذلك. و أما دعوى دلالة قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [الطلاق: 2] و أمثاله على اعتبار التعدد في مطلق الشهادة فمدفوع بعدم دلالته على ذلك أصلا، و كذا دعوى أن اعتباره فيها من المسلمات عندهم لاحتمال استنادهم فيه إلى أمثال ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يمكن الاستدلال للقول الأخير دعوى‌

اسم الکتاب : وجيزة في علم الرجال المؤلف : المشكيني الأردبيلي، الميرزا أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست