صدوره و هو مختاره (قدس سره)
أيضا، و إحراز القسم الأخير لا يمكن بغير الرجال غالبا، و أما الثاني: فلعدم العلم
المذكور و ح [حينئذ] يتعين المراجعة إليها تعيّنا لعدم جريان الأصول قبل اليأس من
الدليل و هو قبل المراجعة إليها مفقود و منه ظهر وجود الحاجة إلى هذا العلم تعينا
لو قلنا بأن المناط هو عدالة المخبر أو كونه ثقة أو أحدهما مع الظن بالصدور أو
الوثوق به، نعم لو كان الملاك منحصرا في الظن بالصدور أو الوثوق به مع ضميمة العلم
المتقدم لاتجه القول بالتخيير.