و أتباعه، و قد فرغنا عن
الإمكان و الوقوع في الأصول.
الثالث:
دعوى كفاية تصحيح الغير و تضعيفه، و فيه أولا:
إنه ينفي التوقف التعييني دون التخييري، و ثانيا: ان
حجيته إما من باب الخبروية، و سيأتي ما فيه عند إثبات قول الرجالي من باب الخبروية
و إما من باب أدلة حجية الخبر و فيه أن أدلتها منحصرة فيما كان حسيا أو الأعم منه
و من مشكوك الحسية، و قد علم كون التصحيح و التضعيف من باب الحدس و إما من باب
الانسداد على ما يأتي تفصيله في إثبات حجية قول الرجالي به، و فيه مضافا إلى ما
سيأتي من عدم تمامية مقدماته أن الثابت به حجية الظن المستقر و لم يعلم استقراره
قبل الرجوع إلى الرجال، و إما من باب الشهادة، و فيه أنه حجة إذا لم يعلم كون
المشهور به حدسيا كما في المقام. و ثالثا: إنه لا يتم
فيما تعارض الخبران إذا قلنا بوجوب الترجيح بالمرجحات السندية فيلزم حينئذ الرجوع
إلى الرجال في ترجيح رجال أحد الخبرين على رجال الآخر.
الرابع:
دعوى قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للإمامية و فيه منع هذه
الدعوى.
الخامس:
دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة و فيه مضافا إلى منعها أن الحاجة إلى الرجال حينئذ
بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة موجودة.