responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشايخ الثقات: الحلقة الاولى المؤلف : عرفانيان اليزدي، غلام رضا    الجزء : 1  صفحة : 46

على أساس أنّ دليل حجّية الخبر يكون متعارضا في نفسه؛ لشموله لكلا الطرفين و نجاة دليل حجّية البينة- لو كان دليلا لفظيّا مستقلا في نفسه عن دليل حجّية الخبر- من التعارض الداخليّ لاختصاصه بأحد الطرفين.

و إن كان الوسيط مشهودا بضعفه من قبل الثقة وقع التعارض بين الشهادتين، و كون إحدى الشهادتين بالعموم لا يقتضي إعمال قانون التخصيص؛ لوضوح اختصاص ذلك بالعامّ و الخاصّ الواردين من شخص واحد أو من بحكمه على نحو يعلم كون المراد الجدّي واحدا و غير متهافت، و لا يشمل محلّ الكلام الّذي كان الخاصّ فيه كاشفا عن خطأ الشاهد بالعموم و اشتباهه، لا عن عدم تعلق إرادته الجدّية بالعموم.

و أمّا المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهتين:

الاولى: فيما اذا لم يفهم من سند الرواية تعدّد الوسيط مثل ان يروى عن رجل او عن بعض.

و الثانية: فيما اذا فهم من سند الرواية تعدّد الوسيط، كما اذا قال: عن غير واحد، أو عن رهط، أو جماعة من أصحابه، أو من أصحابنا في مقابل التعبير ب «عن بعض أصحابه».

تحقيق البحث حول الكبرى المذكورة

أمّا الكلام في الجهة الاولى: فقد يقال بالتمسّك بعموم الكبرى المشهود بها لإثبات وثاقة الوسيط على إجماله، و بذلك تكون المرسلة- و هي مرسلة ابن أبي عمير و قرينيه- حجّة.

و هناك إشكال مشهور في ذلك، و حاصله: أنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، و يمكن استعراض عدّة محاولات للجواب على هذا الإشكال مع تحقيقها:

المحاولة الاولى: أنّ العموم المذكور ليس أفراده عبارة عن الرواة و المشايخ كي يقال بأنّ الشبهة مصداقية، و أنّ الشكّ في وثاقة الوسيط في المرسلة الناشى‌ء من احتمال كونه أحد الرواة الذين يعلم بضعفهم من مشايخ هؤلاء الجماعة ليس شكّا في تخصيص زائد،

اسم الکتاب : مشايخ الثقات: الحلقة الاولى المؤلف : عرفانيان اليزدي، غلام رضا    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست