على أساس أنّ دليل حجّية الخبر
يكون متعارضا في نفسه؛ لشموله لكلا الطرفين و نجاة دليل حجّية البينة- لو كان
دليلا لفظيّا مستقلا في نفسه عن دليل حجّية الخبر- من التعارض الداخليّ لاختصاصه
بأحد الطرفين.
و
إن كان الوسيط مشهودا بضعفه من قبل الثقة وقع التعارض بين الشهادتين، و كون إحدى
الشهادتين بالعموم لا يقتضي إعمال قانون التخصيص؛ لوضوح اختصاص ذلك بالعامّ و
الخاصّ الواردين من شخص واحد أو من بحكمه على نحو يعلم كون المراد الجدّي واحدا و
غير متهافت، و لا يشمل محلّ الكلام الّذي كان الخاصّ فيه كاشفا عن خطأ الشاهد
بالعموم و اشتباهه، لا عن عدم تعلق إرادته الجدّية بالعموم.
و
أمّا المقام الثاني فالكلام فيه يقع في جهتين:
الاولى:
فيما اذا لم يفهم من سند الرواية تعدّد الوسيط مثل ان يروى عن رجل او عن بعض.
و الثانية:
فيما اذا فهم من سند الرواية تعدّد الوسيط، كما اذا قال: عن غير واحد، أو عن رهط،
أو جماعة من أصحابه، أو من أصحابنا في مقابل التعبير ب «عن بعض أصحابه».
تحقيق
البحث حول الكبرى المذكورة
أمّا
الكلام في الجهة الاولى: فقد يقال بالتمسّك بعموم الكبرى المشهود بها لإثبات وثاقة
الوسيط على إجماله، و بذلك تكون المرسلة- و هي مرسلة ابن أبي عمير و قرينيه- حجّة.
و
هناك إشكال مشهور في ذلك، و حاصله: أنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، و يمكن
استعراض عدّة محاولات للجواب على هذا الإشكال مع تحقيقها:
المحاولة
الاولى: أنّ العموم المذكور ليس أفراده عبارة عن الرواة و المشايخ كي يقال بأنّ
الشبهة مصداقية، و أنّ الشكّ في وثاقة الوسيط في المرسلة الناشىء من احتمال كونه
أحد الرواة الذين يعلم بضعفهم من مشايخ هؤلاء الجماعة ليس شكّا في تخصيص زائد،