responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85

الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه، و مع عدمه يدفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل كفنه.

[مستحبات التكفين‌]

تكملة: فيما ذكروا من سنن هذا الفصل، يستحب في الكفن العمامة للرجل و يكفي فيها المسمى، و الأولى أن تدار على رأسه و يجعل أطرافها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر، و الأيسر على الأيمن و المقنعة للمرأة، و يكفي فيها أيضا المسمى، و لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها، و خرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى، و خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، و لفافة فوق الازار يلف بها تمام بدن الميت، و الأولى كونها بردا يمانيا، و أن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه، يستر به العورتان، و يوضع عليه شي‌ء من الحنوط، و أن يحشى دبره و منخراه، و قبل المرأة إذا خيف خروج شي‌ء منها، و إجادة الكفن، و أن يكون من القطن، و أن يكون أبيض، و أن يكون من خالص المال و طهوره، و أن يكون ثوبا قد أحرم، أو صلى فيه، و أن يلقى عليه الكافور و الذريرة، و أن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، و أن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و ان محمدا رسول الله، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، و أنهم أولياء الله و أوصياء رسوله، و أن البعث و الثواب و العقاب حق، و أن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير، و الكبير، و يلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة و القذارة، فيكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت، و قيل: ينبغي أن يكون ذلك في شي‌ء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه، لكنه لا يخلو من تأمل، و يستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على ايسر الميت، و الأيسر على أيمنه، و أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، و إن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات، و رجليه إلى الركبتين، و يغسل كل موضع تنجس من‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست