قد
يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه و بين المصدر، و
قام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها
للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر، قام
البنك بخزنها و حفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين، و قد يقوم بحفظها على حساب
المصدر، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد و اتفاق مسبق، فعندئذ يقوم البنك
بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدر لقاء أجر
معين.
(مسألة
9): في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في
ضمن عقد، و إن كان الشرط ضمنيا و ارتكازيا، أو ان قيامه بذلك بطلب منه، و إلا فلا
يستحق شيئا.
و
هنا حالة أخرى، و هي: أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها
بعد إعلان البنك و إنذاره، و يقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها، فهل يجوز للبنك
القيام ببيعها، و هل يجوز لآخر شراؤها؟
الظاهر
الجواز، و ذلك لأن البنك- في هذه الحالة- يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط
الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا.
الكفالة
عند البنوك
يقوم
البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو غيرها حينما
يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى