responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 395

(الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة)

(مسألة 48): الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في أيديهم إذا كانت عامرة، و عليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، و أما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام عليه السلام و يقبلها لمن يعمرها و تكون للمسلمين، و تدل على ذلك صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام و ما سار به أهل بيته، فقال: «العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا، تركت أرض في يده، و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر» الحديث‌[1].

(قسمة الغنائم المنقولة)

(مسألة 49): يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام عليه السلام جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة، و يستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي كان الجعل بإزائه، و هو في الكم و الكيف يتبع العقد الواقع عليه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الفرد المزبور (المجعول له) مسلما أو كافرا، و كذا لا فرق بين كونه من ذوي السهام أو لا، فإن الأمر بيد الإمام عليه السلام و هو يتصرف فيها حسب ما يرى فيه من المصلحة، يؤكد ذلك- مضافا إلى هذا- قول زرارة في الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية و الأربعين، و يدخل فيه السلب أيضا.

(مسألة 50): و يخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليها في بقائها من المؤن كأجرة النقل و الحفظ و الرعي و ما شاكل ذلك.

(مسألة 51): المرأة التي حضرت ساحة القتال و المعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام عليه السلام لا تشرك مع الرجال المقاتلين في‌


[1] الوسائل: ج 11، باب 72 من جهاد العدو، الحديث 2.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست