(مسألة
48): الأرض التي أسلم عليها أهلها تركت في أيديهم إذا كانت عامرة، و عليهم الزكاة
من حاصلها، العشر أو نصف العشر، و أما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الإمام عليه
السلام و يقبلها لمن يعمرها و تكون للمسلمين، و تدل على ذلك صحيحة البزنطي، قال:
ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام و ما سار به أهل بيته، فقال: «العشر و نصف
العشر على من أسلم طوعا، تركت أرض في يده، و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر
منها، و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر» الحديث[1].
(قسمة
الغنائم المنقولة)
(مسألة
49): يخرج من هذه الغنائم قبل تقسيمها بين المقاتلين ما جعله الإمام عليه السلام
جعلا لفرد على حسب ما يراه من المصلحة، و يستحق ذاك الفرد الجعل بنفس الفعل الذي
كان الجعل بإزائه، و هو في الكم و الكيف يتبع العقد الواقع عليه، و لا فرق في ذلك
بين أن يكون الفرد المزبور (المجعول له) مسلما أو كافرا، و كذا لا فرق بين كونه من
ذوي السهام أو لا، فإن الأمر بيد الإمام عليه السلام و هو يتصرف فيها حسب ما يرى
فيه من المصلحة، يؤكد ذلك- مضافا إلى هذا- قول زرارة في الصحيحة المتقدمة في
المسألة الحادية و الأربعين، و يدخل فيه السلب أيضا.
(مسألة
50): و يخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليها في بقائها من المؤن
كأجرة النقل و الحفظ و الرعي و ما شاكل ذلك.
(مسألة
51): المرأة التي حضرت ساحة القتال و المعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك
بإذن الإمام عليه السلام لا تشرك مع الرجال المقاتلين في
[1] الوسائل: ج 11، باب 72 من جهاد العدو، الحديث
2.