السنة الثانية لا يكون من
المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة، و إذا كان
عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن، و لا خمس فيه.
(مسألة
1251): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن
استيفاؤه وجب دفع خمسه، و إن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة
اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه و كان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة
الاستيفاء، و بين أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة
الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء على الأحوط.
(مسألة
1252): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة-
احتياطا- للمئونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، و كذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو
اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة، أو الشراء، أو البيع غير لائقة
بشأنه و إذا علم أنه ليس عليه مئونة في باقي السنة، فالأحوط- استحبابا- أن يبادر
إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.
(مسألة
1253): إذا مات المكتسب- أثناء السنة بعد حصول الربح- فالمستثنى هو المؤنة إلى حين
الموت، لا تمام السنة.
(مسألة
1254): إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه على الأحوط، و
إذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس وجب إخراج خمسه من تركته، كغيره من
الديون.
(مسألة
1255): إذا اعتقد أنه ربح، فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله،
فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، و أما
إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة، فتبين عدم كفاية
الربح لتجدد مئونة لم تكن