(مسألة
1247): يجب على كل مكلف- في آخر السنة- أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه عن مئونته،
مما ادخره في بيته لذلك، من الأرز، و الدقيق، و الحنطة، و الشعير، و السكر، و
الشاي، و النفط، و الحطب، و الفحم، و السمن، و الحلوى، و غير ذلك من أمتعة البيت،
مما أعد للمئونة فيخرج خمس ما زاد من ذلك. نعم إذا كان عليه دين استدانه لمئونة
السنة و كان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد، و كذا إذا كان أكثر، أما إذا كان
الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، و إذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة
الآتية، فوفى الدين في أثنائها قيل صارت معدودة من أرباح السنة الثانية، فلا يجب
الخمس إلا على ما يزيد منها على مئونة تلك السنة، و كذا الحكم إذا اشترى أعيانا
لغير المؤنة- كبستان- و كان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا
وفى الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها، و وجب إخراج خمسها آخر السنة،
و إذا اشترى بستانا- مثلا- بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس
البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة
الثانية و وجب إخراج خمسها، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان
من أرباح تلك السنة، و وجب إخراج خمس النصف، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية
كان ربعها من أرباح تلك السنة، و هكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من
البستان من أرباح تلك السنة و لكنه إنما يصح في الصورة الأخيرة و أما في غير
الصورة الأخيرة و كذلك فيما إذا استقرض مالا و اشترى به البستان ثم وفى الدين من
أرباح السنين اللاحقة فالأظهر فيها عدم وجوب الخمس في نفس الأعيان و البستان، و
إنما يجب تخميس ما يؤديه وفاء لدينه. هذا إذا كان ذاك الشيء موجودا، أما إذا تلف
فلا خمس فيما يؤديه لوفاء الدين، و كذا إذا ربح في سنة مائة دينار