(مسألة
1202): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، و كذا إذا باعها من مسلم، فإذا
اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس
الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، و إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني
خمس تمام العين على الأحوط، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من
دون إخراج الخمس.
(مسألة
1203): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع
قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، و إذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن
اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، و إن اشتراها
على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.
(مسألة
1204): إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن
لا يكون فيها الخمس بطل الشرط و إن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، و لكن لا
يسقط الخمس إلا بالدفع.
[حكم
المال المختلط بالحرام]
(السادس):
المال المخلوط بالحرام.
إذا
لم يتميز، و لم يعرف مقداره، و لا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه، و الأحوط صرفه بقصد
الأعم من المظالم و الخمس، فإن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان
الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه و الأحوط- وجوبا- أن يكون
باذن الحاكم الشرعي و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح، و إن لم يرض
المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين و إلا تعين الرجوع
إلى