فطرة الهاشمي على الهاشمي و
غيره، و العبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل
فطرته على الهاشمي، و إذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته على
الهاشمي.
(مسألة
1184): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة
1185): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة
1186): الأحوط- استحبابا- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا
تسعهم، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
(مسألة
1187): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، و ينبغي الترجيح بالعلم، و الدين، و
الفضل.