كالأبوين و إن علوا، و الأولاد
و إن سفلوا من الذكور أو الاناث و الزوجة الدائمة- إذا لم تسقط نفقتها- و المملوك،
فلا يجوز إعطاؤهم منها للانفاق، و يجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا
كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه
باجارة و كان موقوفا على المال، و أما إعطاؤهم للتوسعة زائدا على الأمور اللازمة
فالأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم جوازه، إذا كان عنده ما يوسع به عليهم.
(مسألة
1146): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه، إذا لم
يكن قادرا على الانفاق، أو لم يكن باذلا بل و كذا إذا كان باذلا مع المنة غير
القابلة للتحمل عادة، و الأقوى عدم وجوب الانفاق عليه، مع بذل الزكاة، و لا يجوز
للزوجة أن تأخذ من الزكاة، مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره، إذا كان
ممتنعا.
(مسألة
1147): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و
كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال، و
الأظهر العدم.
(مسألة
1148): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج، و لو كان للانفاق عليها.
(مسألة
1149): إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين
القريب و الأجنبي.
(مسألة
1150): يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان
عاجزا عن الانفاق عليه، و إن كان الأحوط- استحبابا- الترك.
(الرابع):
أن لا يكون هاشميا.
إذا
كانت الزكاة من غير هاشمي، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من