بيان ذلك أن[1]
البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
أحدهما:
ما تتفق مشارقه و مغاربه، أو تتقارب.
ثانيهما:
ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافا كبيرا.
أما
القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامية على أن روية الهلال في بعض هذه البلاد كافية
لثبوته في غيرها، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند- لا محالة- إلى مانع يمنع من ذلك،
كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.
و
أما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة): فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا
المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الافق عن الشيخ الطوسي في (المبسوط)،
فاذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، و إنما صارت معركة للآراء بين
علمائنا المتأخرين: المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الأفق، و لكن قد خالفهم فيه
جماعة من العلماء و المحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد و قالوا بكفاية
الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلاد و لو مع اختلاف الأفق بينها.
فقد
نقل العلامة في (التذكرة) هذا القول عن بعض علمائنا و اختاره صريحا في (المنتهى) و
احتمله الشهيد الأول في (الدروس) و اختاره- صريحا- المحدث الكاشاني في (الوافي) و
صاحب الحدائق في حدائقه، و مال إليه صاحب الجواهر في جواهره و النراقي في
(المستند)، و السيد أبو تراب الخونساري في شرح (نجاة العباد) و السيد الحكيم في
مستمسكه في الجملة.
و
هذا القول- أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع
[1] نقل من رسالة« المسائل المنتخبة» للإمام
الخوئي، و هي مطبوعة في آخرها تحت عنوان: