responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26

خصوصا الراكد، و الأكل و الشرب حال الجلوس للتخلي و الكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم.

(مسألة 64): ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، و إن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه و لا عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، و لم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة على الأحوط، و لم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، و لكن لا يجوز الوضوء به على الأظهر.

الفصل الرابع‌

كيفية الاستبراء:

الأحوط في كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، و لا يجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن كان تركه لعدم التمكن منه، أو كان المشتبه مرددا بين البول و المني بنى على كونه بولا، فيجب التطهير منه و الوضوء، و يلحق بالاستبراء- في الفائدة المذكورة- طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى، و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.

(مسألة 65): فائدة الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره.

(مسألة 66): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله، و إذا شك من لم يستبرى‌ء في خروج رطوبة بنى على عدمها، و إن كان ظانا بالخروج.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست