خصوصا الراكد، و الأكل و الشرب
حال الجلوس للتخلي و الكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان
الله تعالى عليهم.
(مسألة
64): ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، و إن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه و لا
عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، و لم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، و
لم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة على الأحوط، و لم تصحبه نجاسة من الخارج أو من
الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، و لكن لا يجوز الوضوء به على الأظهر.
الفصل
الرابع
كيفية
الاستبراء:
الأحوط
في كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه
إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا
احتمل أنه بول، و لا يجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء
و إن كان تركه لعدم التمكن منه، أو كان المشتبه مرددا بين البول و المني بنى على
كونه بولا، فيجب التطهير منه و الوضوء، و يلحق بالاستبراء- في الفائدة المذكورة-
طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى، و لا استبراء للنساء، و البلل
المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا و
تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
(مسألة
65): فائدة الاستبراء تترتب عليه و لو كان بفعل غيره.
(مسألة
66): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه و إن كان من عادته فعله، و
إذا شك من لم يستبرىء في خروج رطوبة بنى على عدمها، و إن كان ظانا بالخروج.