responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 256

في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.

(مسألة 945): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.

(مسألة 946): و الأظهر كفاية الشهر الهلالي في غير مورد التلفيق إذا كان ناقصا عن ثلاثين يوما و مع التلفيق يعتبر إكمال الثلاثين يوما.

الفصل الثالث في أحكام المسافر:

(مسألة 947): تسقط النوافل النهارية في السفر، و في سقوط الوتيرة إشكال، و لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منهما فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، و إذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطلت، و وجبت الاعادة أو القضاء، و إن كان جاهلا بالحكم من أصله- بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الاعادة، فضلا عن القضاء، و إن كان عالما بأصل الحكم، و جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك، أو كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة- مثلا- فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، و إن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.

(مسألة 948): الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست