في الجميع إلى أن ينوي الإقامة
في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة
945): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.
(مسألة
946): و الأظهر كفاية الشهر الهلالي في غير مورد التلفيق إذا كان ناقصا عن ثلاثين
يوما و مع التلفيق يعتبر إكمال الثلاثين يوما.
الفصل
الثالث في أحكام المسافر:
(مسألة
947): تسقط النوافل النهارية في السفر، و في سقوط الوتيرة إشكال، و لا بأس
بالاتيان بها برجاء المطلوبية، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على
الأوليين منهما فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، و إذا صلاها تماما، فإن كان
عالما بالحكم بطلت، و وجبت الاعادة أو القضاء، و إن كان جاهلا بالحكم من أصله- بأن
لم يعلم وجوب القصر على المسافر- لم تجب الاعادة، فضلا عن القضاء، و إن كان عالما
بأصل الحكم، و جاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة
عشرة في البلد، و مثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك، أو
كان جاهلا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة- مثلا- فأتم فتبين له أنه
مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر
في الوقت أعاد، و إن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
(مسألة
948): الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم