تقصر
الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأول:
قصد قطع المسافة، و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا
و أربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في
الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر
أو غيرها من القواطع الآتية.
(مسألة
884): الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، و هو من المرفق
إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا و أربعين كيلومترا تقريبا.
(مسألة
885): إذا نقصت المسافة عن ذلك و لو يسيرا بقي على التمام، و كذا إذا شك في بلوغها
المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
(مسألة
886): تثبت المسافة بالعلم، و بالبينة الشرعية، و لا يبعد ثبوتها بخبر العدل
الواحد بل بإخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا، و إذا تعارضت البينتان أو الخبران
تساقطتا و وجب التمام، و لا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، و إذا شك
العامي في مقدار المسافة- شرعا- وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد و العمل على فتواه،
أو الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، و إذا اقتصر على أحدهما و انكشف مطابقته
للواقع أجزأه.