(مسألة 808): لا تجوز إمامة
القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد و تجوز إمامة القائم لهما، كما تجوز إمامة
القاعد لمثله، و في جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال، و تجوز إمامة
المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره، و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغيرهم، و
المضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره.
(مسألة
809): إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة
الصلاة أو الإمامة صحت صلاته، إذا لم يقع فيها ما يبطل الفرادى و إلا أعادها، و إن
تبين في الأثناء أتمها في الفرض الأول و أعادها في الثاني.
(مسألة
810): إذا اختلف المأموم و الإمام في أجزاء الصلاة و شرائطها اجتهادا أو تقليدا،
فإن علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعا و لو بطريق معتبر لم يجز له الائتمام به،
و إلا جاز و كذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية، بأن يعتقد الإمام
طهارة ماء فتوضأ به و المأموم يعتقد نجاسته، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي
به، و يعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول، و يجوز في
الفرض الثاني، و لا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء و الاستدامة، و المدار على علم
المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم،
و أما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل، فإن من يعتقد وجوب السورة- مثلا- فالأحوط
أن لا يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها، نعم إذا ركع الإمام
جاز الائتمام به.
الفصل
الرابع في أحكام الجماعة:
(مسألة
811): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة