رأسه و لو كان بعد فراغه من
الذكر، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، و الإمام لم يخرج عن
حده و إن كان هو مشغولا بالهوي و الإمام مشغولا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال
ضعيف.
(مسألة
790): إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته، و كذا إذا
شك في ذلك.
(مسألة
791): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا، فإن أدركه صحت
الجماعة و الصلاة، و إلا بطلت الصلاة.
(مسألة
792): إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي
منفردا و العدول إلى النافلة، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.
(مسألة
793): إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام و يجلس معه
و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير
حاجة إلى استئناف التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة، و كذا
إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للإحرام و يسجد معه
السجدة و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، ثم يقوم بعد تسليم الإمام
فيكبر مرددا بين تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق على الأحوط و يدرك بذلك فضل
الجماعة و تصح صلاته.
(مسألة
794): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن الإمام يرفع
رأسه إن التحق بالصف، كبر للإحرام في مكانه و ركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في
سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية و التحق بالصف، سواء أ
كان المشي إلى الامام أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن
القبلة، و أن