responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 217

رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر، بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع، و الإمام لم يخرج عن حده و إن كان هو مشغولا بالهوي و الإمام مشغولا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال ضعيف.

(مسألة 790): إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا فتبين عدم إدراكه بطلت صلاته، و كذا إذا شك في ذلك.

(مسألة 791): الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة و الصلاة، و إلا بطلت الصلاة.

(مسألة 792): إذا نوى و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا و العدول إلى النافلة، ثم الرجوع إلى الائتمام بعد إتمامها.

(مسألة 793): إذا أدرك الإمام و هو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام و يجلس معه و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم تحصل له ركعة، و كذا إذا أدركه في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فإنه يكبر للإحرام و يسجد معه السجدة و يتشهد بنية القربة المطلقة على الأحوط وجوبا، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيكبر مرددا بين تكبيرة الإحرام و الذكر المطلق على الأحوط و يدرك بذلك فضل الجماعة و تصح صلاته.

(مسألة 794): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا و خاف أن الإمام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للإحرام في مكانه و ركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية و التحق بالصف، سواء أ كان المشي إلى الامام أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، و أن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست