الأموات، و تفرغ ذمتهم بفعل
الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا، أو وليا، أو وارثا، أو أجنبيا.
(مسألة
753): يعتبر في الأجير العقل، و الإيمان، و البلوغ، و يعتبر أن يكون عارفا بأحكام
القضاء على وجه يصح منه الفعل، و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت على
وجه قربي، و الأولى أن يكتفي في قصد القربة بإتيان العمل امتثالا للأمر المتوجه
إلى النائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابيا قبل الاجارة و صار وجوبيا بعدها، و
لا يبعد حصول القربة بغير ذلك أيضا.
(مسألة
754): يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة، و في الجهر و الاخفات
يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية و إن كان نائبا عن المرأة، و المرأة لا
جهر عليها و إن نابت عن الرجل.
(مسألة
755): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو
ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم
عن غيرهم، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.
(مسألة
756): إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده، و لا
يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الاجارة،
فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، و كذا الحكم في سائر أحكام
الصلاة، فمع إطلاق الاجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، و مع تقييد
الاجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد.
(مسألة
757): إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، و
لا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت