(مسألة 738): إذا كان الولي حال
الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
(مسألة
739): إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو التوزيع مع إمكانه كما إذا
تعدد الفائت، و على نحو الوجوب الكفائي مع عدم إمكانه كما إذا اتحد أو كان وترا.
(مسألة
740): إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب
الكفائي.
(مسألة
741): لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره باجارة، أو
غيرها.
(مسألة
742): قيل يجب القضاء على الولي و لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر و
لكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(مسألة
743): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره، من اخوته الأكبر
فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته.
(مسألة
744): إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي و كذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن
الميت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط.
(مسألة
745): إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره جاز له
الاقتصار على الأقل.
(مسألة
746): إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه، فالأقوى عدم وجوب
القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين
من الورثة.
(مسألة
747): المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا،
أو أسبق انعقادا للنطفة.