2- اجتماع سبعة أشخاص، أحدهم
الإمام، و إن كان تصح صلاة الجمعة من خمسة نفر أحدهم الإمام إلا أنه حينئذ لا يجب
الحضور معهم.
3-
وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غيرها- على ما نذكرها في صلاة
الجماعة- و اعتبار بسط اليد في الإمام لا يخلو من وجه و الأحوط استحبابا مع عدمه
عدم الاكتفاء بها.
الخامس:
تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور:
1-
الجماعة، فلا تصح الجمعة فرادى و يجزي فيها إدراك الإمام في الركوع الأول بل في
القيام من الركعة الثانية فيأتي مع الإمام بركعة و بعد فراغه يأتي بركعة أخرى. و
أما لو أدركه في ركوع الركعة الثانية فالأحوط عندئذ عدم الاكتفاء به و الإتيان
بصلاة الظهر بعدها.
2-
أن لا تكون المسافة بينها و بين صلاة جمعة أخرى أقل من فرسخ فلو أقيمت جمعتان فيما
دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على
الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة، نعم إذا كانت إحدى الصلاتين
فاقدة لشرائط الصحة فهي لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة أخرى و لو كانت في عرضها أو
متأخرة عنها.
3-
قراءة خطبتين قبل الصلاة- على ما تقدم- و الأحوط أن تكون الخطبتان بعد الزوال، و
لا بد أن يكون الخطيب هو الإمام.
السادس:
إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب الحضور على الأحوط، نعم
لا يجب الحضور حالة الخطبة على الأظهر.