responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19

الكر، و لو بضميمة ما له المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر، و أما إذا كانت المادة أصلية باطنية فلا يعتبر في اعتصام الماء إلا كونه متصلا بالمادة النابعة أو الراشحة و أما الأصلية الظاهرية كالماء الحاصل من ذوبان الثلوج فيعتبر في عدم الانفعال كون الماء بنفسه كرا.

(مسألة 38): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

(مسألة 39): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، و كذا أطراف النهر، و إن كان ماؤها راكدا.

(مسألة 40): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، و إن كان قليلا، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.

(مسألة 41): إذا شك في أن للجاري مادة أم لا- و كان قليلا- ينجس بالملاقاة.

[حكم ماء المطر]

(مسألة 42): ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله. أما لو وقع على شي‌ء كورق الشجر، أو ظهر الخيمة أو نحوهما، ثم وقع على النجس تنجس.

(مسألة 43): إذا اجتمع ماء المطر في مكان- و كان قليلا- فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، و إن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست