من نفسي الرضا حتى ترضى، لك
العتبى لا أعود» ثم يقول: «العفو» ثلاثمائة مرة و يقول: «رب اغفر لي، و ارحمني، و
تب علي، إنك أنت التواب الرحيم».
[مستحبات
القنوت]
(مسألة
664): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو
حمد، أو ثناء، و يجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا، أو مرة، و الأولى قراءة المأثور
عن المعصومين عليهم السلام.
(مسألة
665): يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير، و وضعهما، ثم رفعهما
حيال الوجه، قيل: و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن
تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع، إلا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفيه.
(مسألة
666): يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد، و المأموم و لكن يكره للمأموم أن
يسمع الإمام صوته.
(مسألة
667): إذا نسي القنوت و هوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، و إن كان بعد
الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه
بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و الأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل
وضع الجبهة، و إذا تركه عمدا في محله، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.
(مسألة
668): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، و إن كان
لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.
الفصل
الثاني عشر في التعقيب:
و
هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، و الدعاء، و منه أن يكبر