responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188

من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لا أعود» ثم يقول: «العفو» ثلاثمائة مرة و يقول: «رب اغفر لي، و ارحمني، و تب علي، إنك أنت التواب الرحيم».

[مستحبات القنوت‌]

(مسألة 664): لا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر، أو دعاء أو حمد، أو ثناء، و يجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا، أو مرة، و الأولى قراءة المأثور عن المعصومين عليهم السلام.

(مسألة 665): يستحب التكبير قبل القنوت، و رفع اليدين حال التكبير، و وضعهما، ثم رفعهما حيال الوجه، قيل: و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمتين مضمومتي الأصابع، إلا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفيه.

(مسألة 666): يستحب الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد، و المأموم و لكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته.

(مسألة 667): إذا نسي القنوت و هوى، فإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، و إن كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، و إذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و الأحوط ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة، و إذا تركه عمدا في محله، أو بعد ما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له.

(مسألة 668): الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربي، و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة.

الفصل الثاني عشر في التعقيب:

و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر، و الدعاء، و منه أن يكبر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست