(مسألة 663): يستحب التورك في
الجلوس حاله، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الاقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل
التاسع في الترتيب:
يجب
الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فإن كان
عمدا بطلت الصلاة، و إن كان سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركنا
على ركن بطلت، و إن قدم ركنا على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى و فات محل ما
ترك و لو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، و كذا لو قدم غير
الأركان بعضها على بعض.
الفصل
العاشر في الموالاة:
و
هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في
نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا و لا يضر فيها
تطويل الركوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنى توالي الأجزاء و
تتابعها، و إن لم يكن دخيلا في حفظ عنوان الصلاة، فوجوبها محل إشكال، و الأظهر عدم
الوجوب من دون فرق بين العمد و السهو.
الفصل
الحادي عشر في القنوت:
و
هو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت، أو نافلة على