responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17

المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها

و فيه فصول:

الفصل الأول: [تعريف المطلق و المضاف‌]

ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:

الأول: ماء مطلق، و هو ما يصح إطلاق الماء عليه بلا عناية، كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء، و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاطلاق.

الثاني: ماء مضاف، و هو ما لا يصح إطلاق الماء عليه بلا عناية، كماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه.

الفصل الثاني‌

[الماء الذي له مادة]

الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.

و الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر و القليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، و لا تسري إلى غيره، سواء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست