الأول:
ماء مطلق، و هو ما يصح إطلاق الماء عليه بلا عناية، كالماء الذي يكون في البحر، أو
النهر، أو البئر، أو غير ذلك، فإنه يصح أن يقال له ماء، و إضافته إلى البحر مثلا
للتعيين، لا لتصحيح الاطلاق.
الثاني:
ماء مضاف، و هو ما لا يصح إطلاق الماء عليه بلا عناية، كماء الرمان، و ماء الورد،
فإنه لا يقال له ماء إلا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه.
الفصل
الثاني
[الماء
الذي له مادة]
الماء
المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
و
الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر و القليل ينفعل
بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص
حينئذ بموضع الملاقاة، و لا تسري إلى غيره، سواء