أول الوقت صلاته الاضطرارية
بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، و إن لم يستمر لم تصح.
(مسألة
535): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر مما تصح
الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، و إن علم أن أحدهما من
غير المأكول، و الآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلى صلاتين في
كل منهما صلاة.
المقصد
الرابع مكان المصلي
(مسألة
536): لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا
عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، و لا فرق في ذلك في مسجد
الجبهة بين العالم بالغصب، و الجاهل به من دون عذر كما أن الأحوط استحبابا في
الجاهل المعذور الإعادة. نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له و لم يكن
هو الغاصب صحت صلاته و أما في سائر المساجد فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة من الجاهل
المعذور أيضا كما في الإخلال عن عذر بسائر ما يعتبر في السجدة شرعا، و الأحوط
إلحاق الركوع بالسجود بأن لا يقع بهوية في فضاء مغصوب، و تصح صلاة من كان مضطرا أو
مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق و كذا الصلاة فيما إذا أوقعت تحت
سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة و الأحوط ترك الصلاة في المكان الذي يحرم