responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 146

أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، و إن لم يستمر لم تصح.

(مسألة 535): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر مما تصح الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، و إن علم أن أحدهما من غير المأكول، و الآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس، و الآخر طاهر، صلى صلاتين في كل منهما صلاة.

المقصد الرابع مكان المصلي‌

(مسألة 536): لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، و لا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، و الجاهل به من دون عذر كما أن الأحوط استحبابا في الجاهل المعذور الإعادة. نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب أو كان ناسيا له و لم يكن هو الغاصب صحت صلاته و أما في سائر المساجد فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة من الجاهل المعذور أيضا كما في الإخلال عن عذر بسائر ما يعتبر في السجدة شرعا، و الأحوط إلحاق الركوع بالسجود بأن لا يقع بهوية في فضاء مغصوب، و تصح صلاة من كان مضطرا أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق و كذا الصلاة فيما إذا أوقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة و الأحوط ترك الصلاة في المكان الذي يحرم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست