التفت في الأثناء مضى ما سبق و
استقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، و لا بين المتيقن و الظان، و
الناسي و الغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت،
و القضاء في خارجه، و أما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال، أعاد في
الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، و لا يجب القضاء إذا التفت خارج
الوقت.
المقصد
الثالث الستر و الساتر
و
فيه فصول
الفصل
الأول [وجوب ستر العورة في الصلاة]
يجب
مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها، بل و سجود السهو على الأحوط استحبابا
و إن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
(مسألة
517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم، أو نسي
سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر.
(مسألة
518): عورة الرجل في الصلاة القضيب، و الانثيان، و الدبر دون ما بينهما، و عورة
المرأة في الصلاة جميع بدنها، حتى الرأس، و الشعر، عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل
في الوضوء، و عدا الكفين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين، ظاهرهما، و باطنهما،
و لا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود.