في
قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و
في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.
(مسألة
208):
من
أصاب شيئا من الصيد، فإن كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل
مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و إن كان فداؤه بقرة و لم يجدها
فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، و إن كان فداؤه شاة و لم يجدها
فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
(مسألة
209):
إذا
قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة، و في فرخها حمل أو جدي، و في
كسر بيضها درهم على الأحوط، و إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها
نصف درهم، و في بيضها ربعه، و إذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين
الكفارتين، و كذلك