responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93

كفارات الصيد

(مسألة 207):

في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط.

(مسألة 208):

من أصاب شيئا من الصيد، فإن كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و إن كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، و إن كان فداؤه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

(مسألة 209):

إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة، و في فرخها حمل أو جدي، و في كسر بيضها درهم على الأحوط، و إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربعه، و إذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، و كذلك‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست