من المحرمات قبل تحقق الإحرام
لم يأثم و ليس عليه كفارة.
(مسألة
185):
الأفضل
بل الأحوط استحبابا لمن حج عن طريق المدينة تجديد التلبية إلى البيداء، و لمن حج
عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، و
لكن الأحوط التعجيل بها و يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، و البيداء بين مكة
و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، و الرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.
(مسألة
186):
يجب
لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، و لمن اعتمر
عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن
كان قد خرج من مكة لإحرامها، و لمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من
يوم عرفة.