responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 82

لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصح إحرامه و إن دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان، و إلا بطل حجه.

(مسألة 175):

إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، و إلا أحرم في مكانه و لو كان في عرفات و صح حجه، و كذلك الجاهل بالحكم.

(مسألة 176):

لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، و كذلك الجاهل.

كيفية الإحرام‌

واجبات الإحرام ثلاثة أمور:

الأمر الأول:

النية، و معنى النية أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا به إلى الله تعالى، و فيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالا، و اللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست