لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها
عالما عامدا لم يصح إحرامه و إن دخل مكة محرما، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع
الإمكان، و إلا بطل حجه.
(مسألة
175):
إذا
نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، و إلا أحرم في مكانه و
لو كان في عرفات و صح حجه، و كذلك الجاهل بالحكم.
(مسألة
176):
لو نسي
إحرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، و كذلك الجاهل.
كيفية
الإحرام
واجبات
الإحرام ثلاثة أمور:
الأمر
الأول:
النية،
و معنى النية أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا به إلى الله
تعالى، و فيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالا، و
اللازم عليه حينئذ الأخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا