responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66

مكة لغير الحج، إلا أن يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات أعمال الحج، فيجب و الحالة هذه أن يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الإحرام و يذهب منها إلى عرفات، و إذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه.

و كذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة، و يأتي بطواف النساء.

(مسألة 152):

كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته، كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة على الأحوط، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه، و يحرم ثانيا لعمرة التمتع، و الأحوط مضي شهر من إحرام عمرته الأولى كما مر و يمكنه أن يجعل‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست