responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 53

(مسألة 124):

إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر.

(مسألة 125):

إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق أن الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد، و أتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.

(مسألة 126):

لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، و أما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.

(مسألة 127):

لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست