إذا
آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر.
(مسألة
125):
إذا
استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق أن الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن عمرة
التمتع إلى حج الإفراد، و أتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، لكن الأجير
لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال، نعم إذا كانت الإجارة على
تفريغ ذمة الميت استحقها.
(مسألة
126):
لا
بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، و أما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد
عن اثنين و ما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا
نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن
يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.