responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48

النائب امرأة و المنوب عنه رجلا، و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه حيا و لم يتمكن من حجة الإسلام، فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الصرورة، الذي لا يستطيع الحج و إذا كان رجلا فالأحوط لزوما أن ينوب عنه الرجل.

(مسألة 109):

يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا و كان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه، و الناصب كالكافر، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.

(مسألة 110):

لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، و كذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك، و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع، و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا.

(مسألة 111):

يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست