النائب امرأة و المنوب عنه
رجلا، و يستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه حيا و لم يتمكن من حجة الإسلام، فإن
الأحوط فيه لزوما استنابة الصرورة، الذي لا يستطيع الحج و إذا كان رجلا فالأحوط
لزوما أن ينوب عنه الرجل.
(مسألة
109):
يشترط
في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا و كان
الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه، و الناصب كالكافر، إلا أنه يجوز لولده
المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
(مسألة
110):
لا
بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، و كذلك في الحج الواجب
إذا كان معذورا عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، و لا تجوز النيابة عن الحي
في غير ذلك، و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع، و
سواء كان الحج واجبا أو مندوبا.