responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 28

(مسألة 45):

لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية.

(مسألة 46):

إذا أعطى مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول، و أما لو خيره الواهب بين الحج و عدمه، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه القبول.

(مسألة 47):

لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية، نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكنا من أدائه، إن لم يحج لم يجب عليه الحج.

(مسألة 48):

إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه و لو ترك الجميع القبض مع تمكن كل واحد منهم من القبض لم يستقر الحج عليهم، و كذا فيما بذل مال لاثنين ليحج‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست