لا
يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف
الحج و بذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى
الكفاية.
(مسألة
46):
إذا
أعطى مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول، و أما لو خيره الواهب بين الحج و عدمه،
أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه القبول.
(مسألة
47):
لا
يمنع الدين من الاستطاعة البذلية، نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و
المدين متمكنا من أدائه، إن لم يحج لم يجب عليه الحج.
(مسألة
48):
إذا
بذل مال لجماعة ليحج أحدهم، فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه و لو ترك
الجميع القبض مع تمكن كل واحد منهم من القبض لم يستقر الحج عليهم، و كذا فيما بذل
مال لاثنين ليحج