فلا يجزئ وضعها عليها، و الظاهر
جواز الاجتزاء بما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة، نعم إذا
كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.
6-
أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها، و يجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الإفاضة
من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد)، لكن يجب عليهم تأخير الذبح و
النحر إلى يومه، و الأحوط تأخير التقصير أيضا، و يأتون بعد ذلك أعمال الحج إلا
الخائف على نفسه من العدو، فإنه يذبح و يقصر ليلا كما سيأتي.
(مسألة
377):
إذا
شك في الإصابة و عدمها بنى على العدم، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه، أو كان
الشك بعد دخول الليل.