responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 164

فلا يجزئ وضعها عليها، و الظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.

6- أن يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها، و يجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد)، لكن يجب عليهم تأخير الذبح و النحر إلى يومه، و الأحوط تأخير التقصير أيضا، و يأتون بعد ذلك أعمال الحج إلا الخائف على نفسه من العدو، فإنه يذبح و يقصر ليلا كما سيأتي.

(مسألة 377):

إذا شك في الإصابة و عدمها بنى على العدم، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه، أو كان الشك بعد دخول الليل.

(مسألة 378):

يعتبر في الحصيات أمران:

1- أن تكون من الحرم، و الأفضل أخذها من المشعر.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست