responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 152

صحت عمرته، و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة.

(مسألة 356):

إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل، و هو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر، و أما بعده فالأحوط أن لا يحلق، و إذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم و عمد.

(مسألة 357):

إذا أحرم من الميقات و أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج يجوز أن يجعلها عمرة التمتع و يحرم للحج من مكة، و لا يضر الإتيان بطواف النساء في عمرته كما أنه لو لم يأت به فجعلها عمرة التمتع فلا يلزمه الإتيان به.

واجبات الحج‌

تقدم في الصفحة (63) أن واجبات الحج ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، و إليك تفصيلها:

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست