قبل الوقوف بعرفات بطل حجه و
لزمته الإعادة من قابل، و الأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا، و إن كان الأحوط الأولى
العدول إلى الإفراد و إتمامه بقصد الأعم منه و من العمرة المفردة.
(مسألة
341):
لو
ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، و إن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن
لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و يصح حجه في كلتا
الصورتين.
(مسألة
342):
من
لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بركوبه عربة و تحريكها بنفسه فيسعى به و إن لم يمكن
أن يسعى به أيضا استناب غيره، فيسعى عنه و يصح حجه.
(مسألة
343):
الأحوط
أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو
التعب، و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في
حال الاختيار.