responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147

قبل الوقوف بعرفات بطل حجه و لزمته الإعادة من قابل، و الأظهر أنه يبطل إحرامه أيضا، و إن كان الأحوط الأولى العدول إلى الإفراد و إتمامه بقصد الأعم منه و من العمرة المفردة.

(مسألة 341):

لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، و إن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و يصح حجه في كلتا الصورتين.

(مسألة 342):

من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بركوبه عربة و تحريكها بنفسه فيسعى به و إن لم يمكن أن يسعى به أيضا استناب غيره، فيسعى عنه و يصح حجه.

(مسألة 343):

الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب، و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست